المزيد من القوائم
إغلاق

من نحن ؟
أحد أنبثاقات ثورة تشرين 2019 ويتمثل بأمتزاج بين بعض الشباب الاحتجاجي الراغبين بالعمل السياسي وشخصيات ثقافية واكاديمية ونقابية وفاعلين اجتماعيين, وجد البيت الوطني ليكون بديل سياسي حقيقي عن احزاب الخراب , الطائفية والمناطقية والقومية , وجعل من المواطنة معرف اوحد بين كل العراقيين بغض النظر عن المعرفات الفرعية , ويعمل البيت الوطني من اجل ان يكون العراقيين امة سياسية واحدة , وان يكون مخرج القرار السياسي العراقي واحد ليمثل مصالح العراقيين كل العراقيين من زاخو الى الفاو , لم يدخل الحزب في الانتخابات السابقة 2021 كونه وجد ان هناك اشتراطات يجب توفرها ديموقراطيا قبل الاشتراك بها , ووجد ايضا ان على الحزب ان يجهز تنظيميا وبكل المحافظات وان يكون شاملا لكل ابناء الامة العراقية , وهو ما حصل ووجد الان في 15 محافظة عراقية ومستمر بالانفتاح على ثلاثة محافظات عراقية ايضا. يمكن لاي عراقي ان يكون عضوا بهذا الحزب , ويمكن لاي عضو رسمي فيه ومحقق الاشتراطات المنصوص عليها بالنظام الداخلي ان يكون بقيادة هذا الحزب ,فالحزب ليس حزب الشخص الواحد بل هو حزب الافكار والرؤى الوطنية . هيكليا : الحزب مكون من المكاتب في المحافظات , وقيادته المركزية تتمثل بالامانة العامة للحزب والتي تنتخب من قبل المؤتمر العام الذي يقام كل اربع سنوات وتكون مهامه كالتالي :
1. انتخاب الامين العام .
2. انتخاب الامانة العامة .
3. التصديق على التقرير السياسي والمالي .
4. حل الحزب او دمجه او تغيير نظامه الداخلي .
النظام الداخلي للحزب ادناه :
الديباجة
منذ فجر التاريخ الإنساني كان العراق -أرض بلاد الرافدَين- سباقاً إلى تأسيس الحضارات الإنسانية الأولى، إذ توزَّعت حضاراتُه على خارطته الرسمية؛ ففي جنوبه نشأت أولى الحضارات (سومر وأكَّد) بسلالتَيهما المعروفتَين، وفي وسطه ازدهرت حضارة بابل، وفي شماله قامت الحضارة الآشورية. واستمرَّت هذه البقعة الخصبة بأرضها ومواردها البشرية في إنتاج الحضارات وتسيُّدها؛ فمنها انطلقت الكتابة والتدوين، وترسَّخت الزراعة والصناعة، وفيها اختُرعت العجلة، وفيها سُنَّت القوانين وكُتبت النظريات والآداب الراسخة، ومنها انطلق أوَّل مُصلح في التاريخ (أوروكاجينا)، ومنها خرجت أول كلمة تعني الحرية (أمارجي)، ومنها نريد أن نستمرَّ في أخذ المبادرة، ونستلهم روح التقدُّم والصمود وبناء الحضارة.
في حاضرنا المأساوي، وبعد قرون عجاف على جميع المستويات المرتبطة بالسياسة، حيث الديكتاتورية السابقة والمحاصصة والطائفية والإرهاب التكفيري والميليشيات وإقصاء الآخر المختلف، قرَّرنا نحن مجموعةً من العراقيين تأسيسَ حزب سياسي منبثقٍ من الحركة الاحتجاجية العراقية في تشرين عام 2019، لترسيخ الديمقراطية ونيل الحقوق وحفظ الحريات واللحاق بركب التحضُّر والازدهار، مؤمنين بأن العراقيين أمَّةٌ سياسيَّةٌ واحدة بتنوُّع قومياتهم وأديانهم وطوائفهم ولغاتهم، وبما يجمعهم من خارطة جغرافية وتاريخ مشترك، وبثقافاتهم ومصالحهم المشتركة، وأنَّه لا خلاصَ إلا باعتماد المواطنة معرِّفاً أوحد بين العراقيين، وأن الهوية الوطنية الجامعة هي البيت لكل العراقيين بمختلف ثقافاتهم وهوياتهم الفرعية المحترمة، وأن النهج الديمقراطي هو الخلاص من عنجهية الانقلابات والإقصاء والديكتاتورية، وأن الديمقراطية تعني حفظَ حقوق الأقليات ولا تعني انفراد الأغلبية بالسلطة والقرار.
في هذه الوثيقة (النظام الداخلي لحزب البيت الوطني) بيَّنَّا مبادئنا وأهدافنا وآليَّاتنا للإدارة وما نريده سياسياً، وهي شريعةٌ رسمية ملزِمة لكل من ينتمي إلى الحزب، فالعقد شريعة المتعاقدين، وعند الخلاف فالقانون هو الفيصل ولا سبيل إلا لسيادة القانون.
نأمل أن نكون بمستوى المسؤولية، وأن ندرك ثقلها، وألَّا نحيد عن مبادئنا السامية، وفي مقدَّمتها ما خرجت من أجله ثورة تشرين الخالدة 2019، وما بُذل من دماء زكيَّة على امتداد تاريخ الأمة العراقية بشهدائها الأبرار ومغيَّبيها قسراً وجميع المضحِّين.
المؤسِّسون
2020
الفصل الأوَّل: الأُسس العامَّة
المادة رقم (1): اسم الحزب
حزب البيت الوطني
المادة رقم (2): ماهية الحزب ومرتكزاته الأساسية
تنظيمٌ سياسي حرٌّ يؤمن بالديمقراطية نهجاً سياسياً، ويعدُّ العراقيين أمَّةً سياسية واحدة تجمعهم ثقافات متعاقبة ومتداخلة وتاريخٌ وأرضٌ ومصالح مشتركة ضمن هوية وطنية عليا جامعة، ويسعى إلى بناء دولة المواطنة، ويعدُّ المواطنةَ معرِّفاً أوحد بين العراقيين، ويعمل لترسيخ مبادئ سيادة القانون والعدالة الاجتماعية ورعاية حقوق المواطن العراقي وحرياته ومصالحه والدفاع عنها، وصون الحريات العامة المتعلقة بالمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، ويؤمن بالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ومبدأ الفصل بين الدين والسلطات.
المادة رقم (3): مقرُّ الحزب الرئيسي وشعاره
أوَّلاً: يقع المقرُّ الرئيسي للحزب في بغداد، وللحزب استحداث مقارَّ في أيِّ مدينة عراقية.
ثانياً: شعارات الحزب وعلمه وتفسيره:
- “مواطنة – حقوق – حريات”
- “الأمة العراقية”
تفسير علم الحزب: عبارة عن لافتة التظاهر باللون الأحمر الذي يرمز إلى تضحيات شباب العراق حين خرجوا للتظاهر وتخضَّبوا بدمائهم جراء قمع السلطة والميليشيات، وتمثِّل اللافتةُ ظلاً لحرف الواو رمزِ الوطن، ولون الواو الأخضر للدلالة على أن يكون الوطن نامياً مزدهراً، والشعار المرسوم تعبيرٌ عن شعار (نريد وطن) الذي رُفع في تظاهرات تشرين 2019.
المادة رقم (4): مبادئ الحزب وأهدافه
أوَّلاً: مبادئ الحزب
1- الحرية والكرامة الإنسانية:
يؤمن حزب البيت الوطني بحق الفرد في حياة حرَّة كريمة مبنيَّة على أساس الحرية في الفكر والرأي والعقيدة والضمير والتجمُّع والتظاهر والاحتجاج وممارسة الشعائر الدينية والثقافية وسائر الحقوق والحريات الأخرى. ويؤمن الحزب أيضاً بالحرية الاقتصادية، وأن من حق المواطن اختيارَ أسلوب الحياة الذي يلائم حاجاته وتطلُّعاته. ويؤمن كذلك بأن المواطنين متساوون في الحقوق الطبيعية والمدنية والسياسية كافَّة، وعلى الدولة أن تكفل تكافؤ الفرص وفق مبدأ العدالة الاجتماعية، ولا أساس للتفريق بين المواطنين على أساس الجنس أو اللون أو اللغة أو القومية أو العقيدة أو الدين والطائفة أو الرأي السياسي. وأيُّ عضو في الحزب يتساوى في الحقوق مع أي مواطن آخر لا ينتمي إلى الحزب، كما أنه لا يمثِّل إلا نفسَه وإرادته داخل الحزب.
2- المواطنة في ظل الأمة العراقية والهوية الوطنية:
يؤمن البيت الوطني بأن المواطن “الفرد” هو القيمة العليا في الدولة والمحور الأساس في مشروعها، وينبغي أن تحتلَّ حقوقُه وحرياتُه ومصلحتُه الأولويةَ في الدستور والقوانين والقرارات المتصلة بهما. كما يؤمن البيت الوطني بأن العراقيين بكل تنوُّعاتهم أمَّةٌ سياسية واحدة تجمعهم مصالح مشتركة تحت هوية وطنية جامعة، وأن تصنيف المواطنين على أساس اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الطائفة أو القومية أو الرأي السياسي أو أيِّ تصنيف آخر يُعدُّ تمييزاً عنصرياً مرفوضاً رفضاً باتاً وفق مفهوم المواطنة الذي نؤمن به.
3- سيادة القانون واستقلال القضاء:
يؤمن الحزب بأن جميع المواطنين والأشخاص المعنويين بما فيهم سلطات الدولة ومؤسساتها متساوون أمام القانون، وتتكفَّل الدولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بسيادة القانون والعدالة في تطبيقه والمساواة بين المواطنين بغضِّ النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين والطائفة أو القومية أو الرأي السياسي أو غيره. ويؤمن أيضاً بأن سلطة القضاء هي السلطة العليا، فهي تمثِّل إرادة المواطنين بوحدة قرارها واستقلالها عن سائر السلطات الأخرى، ويكون القانون هو الفيصل في حلِّ جميع الخلافات والنزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتنازعة.
4- الديمقراطية:
هي النظام السياسي الذي يؤمن به الحزب ومنه يشتقُّ منهجه في تطبيقاته العملية، ويعمل على ترسيخها بوصفها ثقافةً تنظيمية ومجتمعية. والديمقراطية منظومةٌ من المبادئ والقيم في مقدِّمتها حفظ حقوق الأقليات وضمان مشاركتهم الواسعة في الحياة العامة بوصفهم أفراداً داخل الدولة.
5- فصل الدين عن السلطات:
يؤمن الحزب بضرورة فصل الدين عن السلطات، وأن تتَّخذ مؤسسات الدولة العراقية كافَّة وقوانينها موقفاً محايداً في تعاملها مع مختلف أديان وطوائف ومعتقدات المواطن العراقي، وأن تكفل الحق في ممارسة جميع الشعائر والطقوس لدى مختلف الجماعات الدينية والثقافية دون أي تمييز أو إقصاء أو انحياز لطرف ما.
6- المساواة وتكافؤ الفرص:
المواطنون متساوون في الحقوق الطبيعية والمدنية والسياسية كافَّة، وعلى الدولة أن تكفل تكافؤ الفرص وفق مبدأ العدالة بين جميع العراقيين.
7- السيادة العراقية والمصالح المشتركة:
يؤمن الحزب بحق العراق الطبيعي في إقامة العلاقات الدولية المتكافئة المتوازنة وفق مبدأ المصلحة الوطنية والمصالح المشتركة ومبدأ التعامل بالمثل، وأن السيادة العراقية محفوظة مصونة سامية، ولا سلطانَ على القرار العراقي سوى إرادة المواطنين.
8- النهج السلمي:
يعدُّ البيت الوطني النهجَ السلمي أحد مبادئه الأساسية التي يعتمد عليها في بناء منظومته الفكرية وممارساته العملية، إذ يجب أن تقوم على قيم التسامح ونبذ العنف والإرهاب والتواصل العقلاني سواءٌ في العلاقات الوطنية الداخلية أم العلاقات الدولية الخارجية.
ثانياً: أهداف الحزب
1- إصلاح النظام السياسي: وإنهاء جميع مظاهر المحاصصة والفساد والمحسوبية والطائفية التي تعرقل تقدُّم البناء الديمقراطي للدولة العراقية وتحول دون تحقيق تطلُّعات المواطنين العراقيين، واستبداله بنظامٍ يقوم على مفهوم المواطنة الذي يعتمد الكفاءة والنزاهة والخبرة والمصلحة الوطنية.
2- إصلاح المنظومة الإدارية: إصلاح مؤسسات الدولة وبناؤها وفق الأنظمة الإدارية الحديثة لتيسير عمل المرافق العامة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي، والتخلُّص من سلبيات البيروقراطية المُعيقة واعتماد الأنظمة الإدارية الحديثة.
3- إصلاح المنظومة القضائية: ودعم استقلال القضاء العراقي وفق مبدأ الفصل بين السلطات، كما يدعم الحزب استقلال الادِّعاء العام بوصفه جزءاً من منظومة السلطة القضائية، وتخليص القضاء من الضغوط والتأثيرات السياسية، ومحاربة الفساد المالي والإداري ومحاسبة الفاسدين عبر تفعيل دور القضاء والهيئات الرقابية المختصة وفق قوانين وبرامج مُعدَّة ومتكاملة، وتشجيع الرقابة الشعبية.
4- إصلاح المنظومة الاقتصادية: المحافظة على الثروات الاقتصادية العراقية والوقوف أمام أي محاولة لهدرها أو التفريط بها، باعتبارها حقاً عاماً لجميع المواطنين الذين عاشوا وسيعيشون وينتمون إلى هذا الوطن، والسعي إلى توزيع منافعها وفق قوانين عادلة. والعمل على تنويع مصادر الاقتصاد العراقي لتقليل الاعتماد على النفط مصدراً ريعياً وحيداً، وانطلاقاً من ذلك تشجيع الزراعة ودعمها، وكذلك الجانب الصناعي ودوره الكبير في إنهاء البطالة وتشغيل الأيدي العاملة العراقية، فضلاً عن السياحة وما تزخر به من موارد. وتنطلق رؤيتنا الاقتصادية من التأكيد على الحرية الاقتصادية عبر اعتماد آليات السوق الحر وحرية انتقال عناصر الإنتاج أُسساً لتنظيم الاقتصاد الوطني، والسعي إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتوسيعه من خلال خطط علمية مدروسة تتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلد، ولا سيَّما في مجال الخدمات وفتح الاستثمار الوطني والعالمي وحمايته من الابتزاز.
5- الحفاظ على كرامة المواطن وضمان حقه في العيش الكريم ومجَّانية التعليم وإلزاميَّته والضمان الصحي والاجتماعي.
6- الحفاظ على وحدة الأمة العراقية والقضاء على أشكال التمييز الطائفي والعرقي والقومي وغيره، والعمل على تحقيق التماسك المجتمعي والمحافظة عليه.
7- إصلاح المنظومة الأمنية وترسيخ عقيدة الولاء والإخلاص للوطن والمواطن في تشكيلات الجيش والأجهزة الأمنية وتوحيدها وعدم تعدُّدها، باعتبارها سورَ الوطن وعينَه الساهرة، وتخليصها من عمليات التسييس والتحزُّب والدمج، والعمل على حصر السلاح بيد الدولة باعتبارها المحتكِرَ الوحيد للقوة.
8- العمل على تمكين المرأة وإحكام مكانتها ومراعاة حقوقها وتعزيز دورها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لإشراكها في صنع القرار وبناء الوطن.
9- تفعيل دور الشباب في عملية البناء والتنمية المستدامة من خلال إعداد برامج تطويرية خاصة وتوفير فرص النجاح لهم بغية استثمار طاقاتهم الاستثمار الأمثل في عملية البناء بكافة مجالاتها.
10- الاهتمام بالطفولة بوصفها حقاً أُمَمياً وركيزةً أساسية في البناء الإنساني.
11- تحقيق التنمية المستدامة في الموارد البشرية والاقتصادية والاجتماعية والطبيعية وتدعيمها.
12- تطوير النظام التعليمي في العراق والقضاء على الأمية واعتماد أساليب البحث العلمي في تطوير خطط التنمية في كافة القطاعات؛ يؤمن حزب البيت الوطني بأن التعليم هو اللبنة الأساسية في بناء مجتمع واعٍ يعرف حقوقه وواجباته.
13- الدفاع عن حرية الإعلام والصحافة والتعبير عن الرأي باعتبارها حقاً دستورياً أصيلاً، وأن الدولة لا تفرض وصايةً على الإعلام بل تكون حاميةً لحقه في التعبير فحسب.
14- دعم الهوية الثقافية العراقية وإبرازها بكل تنوُّعاتها من خلال إعداد برامج ثقافية في كافة المجالات الإبداعية لترسيخ هذه الهوية المعبِّرة عن مكانة العراق التاريخية والحضارية.
15- دعم الرياضة العراقية وتوسيع نطاق ممارستها والعمل على تشريع القوانين التي تعزِّز مكانتها إطاراً جامعاً للعراقيين وجعلها أحد موارد الاقتصاد الوطني.
16- حماية البيئة من جميع الملوِّثات والمحافظة عليها من خلال العمل الجادِّ على سنِّ قوانين في هذا المجال، وتشجيع العمل التطوُّعي في مجال البيئة والمناخ، ولا سيَّما ما يتعلَّق بعمليات التشجير والزراعة ونظافة المواقع الأثرية والأهوار والمحميات الطبيعية، ومعالجة التصحُّر والجفاف والغبار والكثبان الرملية الزاحفة.
الفصل الثاني: النظام الأساسي للعمل داخل الحزب
المادة رقم (5):
وفقاً للنظام الأساسي للحزب وبرامجه، يُحظر على جميع مكاتب الحزب ولجانه وأعضائه بما فيهم الأمين العام القيامُ بتصرُّفات وأعمال مخالِفة لأهداف الحزب ومبادئه. وإن العضوية أو تولِّي منصب في الحزب يعني تبنِّي أهدافه ومبادئه، والمساهمةَ بصورة فعَّالة مؤثِّرة في تحقيقها كلٌّ بحسب مركزه القانوني وإمكانياته. وعلى كل عضو في الحزب أن يسعى إلى تطوير معلوماته ومهاراته المتعلِّقة بالحياة السياسية والاجتماعية عن طريق الانخراط في برامج الحزب ونشاطاته. وستكون الكفاءة والثقة معياريَن محدِّدَين يُعتمد عليهما عند التعيينات والانتخابات في الحزب مع مراعاة النظام الداخلي له وفق قواعد الديمقراطية وقانون الانتخاب والعضوية. وكل شخص يصبح عضواً في الحزب يُعدُّ موافقاً وملتزماً بأن جميع ما يُدلي به من أقوال وما يقوم به من أفعال داخل مؤسسات الحزب ستكون طبقاً لهذا النظام. ويُحظر على جميع الأعضاء النيلُ من الحزب أو زملائهم بالطرق العلنية، ويُعدُّ هذا الفعل موجِباً لعقوبة الفصل من الحزب بقرار من لجنة الضبط والسلوك الحزبي ومصادقة الأمين العام.
المادة رقم (6): شروط العضوية في الحزب
يمكن لكل فرد عراقي أن يصبح عضواً في حزب البيت الوطني إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية والقوانين الأخرى ذات الصلة، والشروط الآتية:
1- أن يكون عراقي الجنسية.
2- أن يكون قد أتمَّ الثامنة عشرة من عمره ومتمتِّعاً بالأهلية القانونية.
3- أن يتمتَّع بسمعة طيِّبة وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- ألَّا يكون محكوماً عليه بإحدى جرائم الفساد المالي والإداري.
5- أن يلتزم بالنظام الداخلي للحزب وما له من حقوق وما عليه من واجبات، وأن يكون على استعداد لتنفيذ جميع تعليمات الحزب وقراراته.
6- ألَّا يكون ملتزماً بعضوية أي تنظيم سياسي أو حزب أو كتلة سياسية عند تقديم الطلب أو فيما بعد.
7- أن يملأ الاستمارة المُعدَّة للانتماء ويلتزم بدفع الاشتراك المالي المقرَّر وفق اللوائح التنظيمية الصادرة عن الأمانة العامة للحزب.
8- أن يلتزم بعدم تناول الحزب بالسلب وعدم كشف أسراره، وعدم تناول أي عضو فيه بأي وسيلة إعلامية أو بطريقة علنية أمام العامة.
المادة رقم (7): طلب الانتماء إلى الحزب
أوَّلاً: يتقدَّم الشخص الذي تتوافر فيه شروط العضوية إلى المكتب التنظيمي أو أحد مكاتب الحزب في المحافظات بطلب استمارة عضوية وصورة عن البطاقة الوطنية، ويُزوَّد ببطاقة عضوية الحزب في حالة قبول الطلب.
ثانياً: يمكن طلب العضوية عن طريق التسجيل الإلكتروني على أن يُرفق بالطلب ما يُطلب من وثائق. ويُنظَّم التسجيل وأصوله وأسسه في لائحة تسجيل العضو.
المادة رقم (8): البتُّ بطلب الانتماء وإجراءات تسجيله وإعادة العضوية
أوَّلاً: يبتُّ المكتب التنظيمي أو مكتب الحزب في المحافظة بطلب الانتماء إلى الحزب خلال خمسة عشر يوماً كحدٍّ أقصى. وإذا قُبل الطلب سُجِّل العضو في “سجل قيد الأعضاء” طبقاً للترتيب التسلسلي لطالب الانتماء.
ثانياً: في حال عدم قبول طلب الانتماء إلى الحزب يُبلَّغ صاحب الطلب بكتاب من المكتب التنظيمي أو مكتب الحزب في المحافظة مُعلَّلاً بسبب الرفض.
ثالثاً: يمكن لطالب الانتماء في حال ردِّ طلبه أن يتقدَّم باعتراض إلى المكتب التنظيمي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلُّمه كتاب ردِّ العضوية أو علمه به، ويبحث المكتبُ الاعتراضَ ويبتُّ فيه خلال خمسة عشر يوماً، ويُعدُّ قراره قطعياً من الناحية الإجرائية الداخلية للحزب.
رابعاً: لا يجوز للشخص نفسه أن يكون له أكثر من قيد واحد في الحزب. ولا يمكن نقل العضوية إلى محافظة أخرى ما لم يتمَّ تغيير محل إقامته بصورة قانونية أو محل عمله، أو بموافقة من الأمين العام مرفقةً بسبب موضوعي.
خامساً: تتوافر سجلات قيد الأعضاء في المكتب التنظيمي بالمقرِّ الرئيسي للحزب، وتُرسَل البيانات المتعلقة بطلب العضوية ومرفقاتها إلى مكتب الحزب في المحافظة التي يقيم فيها مقدِّم الطلب، ويقوم مكتب الحزب بالمحافظة بإدراجه في سجلاته طبقاً للأصول الإدارية المنصوص عليها في هذا النظام.
سادساً: إذا جرى تسجيل عضو بصورة مخالفة للإجراءات المنظِّمة للعضوية في الحزب تُعدُّ عضويته باطلةً ويترتَّب عليها فقدان العضو لحق العضوية بالحزب بقرار من المكتب التنظيمي.
سابعاً: يبتُّ المكتب التنظيمي في طلب إعادة العضوية لمن استقال من الحزب دون أي سبب قانوني من خلال أخذ رأي مكتب الحزب بالمحافظة التي يقيم فيها. وفي حال ردِّ الطلب يمكن للشخص المعني أن يعترض على قرار الردِّ لدى لجنة الضبط والسلوك الحزبي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه بالقرار.
المادة رقم (9): قَسَم العضوية وبطاقتها
يُعطي مكتب الحزب بالمحافظة بطاقةَ العضوية المحدَّد شكلها من قِبَل مجلس الأمانة العامة للشخص الذي قُبلت عضويته في الحزب، بعد أدائه القسم الحزبي أمام الأمين العام أو من ينوب عنه أو أمام مكتب الحزب في المحافظة، وهو بالصيغة التالية: ((أُقسم بشرفي ومعتقداتي أن لا أخون بلدي العراق، وأن ألتزم بالنظام الداخلي للبيت الوطني، وأسعى لتحقيق أهدافه وعدم مخالفة مبادئه)). ويُعدُّ هذا القسم جزءاً من متطلَّبات العضوية الرسمية الشكلية، وهذه البطاقة لا تُستخدم لغرض آخر سوى إثبات العضوية بالحزب. ويقوم العضو الذي يغيِّر محل سكنه بتسليم بطاقة عضويته لمكتب الحزب بالمحافظة التي استلمها منها، وتُنقل عضويته إلى المكتب الآخر في مكان إقامته الجديد حيث تُسلَّم إليه بطاقة عضوية جديدة.
المادة رقم (10): انتهاء العضوية
تنتهي العضوية في حزب البيت الوطني في الحالات التالية:
أوَّلاً: الوفاة.
ثانياً: الاستقالة، وتُقدَّم بإحدى طريقتَين: إما إلى دائرة الأحزاب والشؤون السياسية، أو إلى الأمين العام الذي يرفعها بدوره إلى الدائرة المختصة.
ثالثاً: الانتماء إلى حزب آخر أو أي كيان سياسي، أو ممارسة نشاط سياسي يتقاطع تنظيمياً مع الحزب، أو العمل بوظيفة في حزب آخر حتى وإن لم تتمَّ العضوية فيه.
رابعاً: تنتهي العضوية بالفصل من الحزب بقرار لجنة الضبط والسلوك الحزبي المصادَق عليه من الأمين العام.
خامساً: تنتهي العضوية بقرار من المكتب التنظيمي مصادَق عليه من الأمانة العامة أو الأمين العام، وتُشطب عضوية من فقد شرطاً من شروط العضوية أو اكتُشف أنه لم يستوفِ شروط العضوية أثناء انتمائه إلى الحزب بقرار من المكتب التنظيمي مصادَق عليه من الأمين العام.
سادساً: تُعدُّ الاستقالة من عضوية الحزب مقبولةً قانونياً إذا قدَّمها العضو بطلب خطِّي مكتوب وموقَّع.
سابعاً: في حال فقد العضوية يقوم المكتب المختص بتثبيت ذلك في سجل قيد الأعضاء، ويُبلَّغ جميع اللجان ومكاتب الحزب في المحافظات.
ثامناً: يقوم مكتب الحزب بالمحافظة بإخطار العضو الذي فقد عضويته للأسباب الأخرى غير الوفاة والاستقالة. ويمكن لصاحب الشأن أن يتقدَّم باعتراض على القرار إلى مكتب الحزب بالمحافظة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، ويُرسَل الاعتراض إلى لجنة الضبط والسلوك الحزبي، وعلى اللجنة البتُّ بالاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعدُّ قرار اللجنة نهائياً من الناحية الإجرائية الداخلية للحزب.
المادة رقم (11): حقوق الأعضاء وواجباتهم
أوَّلاً: حقوق الأعضاء
1- يملك العضو حق حضور المؤتمر العام والانتخاب والترشُّح، وجميع الوظائف في الحزب بكافة مستوياتها وأماكنها متاحةٌ لكل عضو في الحزب في إطار قواعد النظام الأساسي التي تُعدُّها اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب، ويمكن للعضو الذي تنطبق عليه الشروط الترشُّح لها.
2- حق تقديم المقترحات باللوائح والأوراق السياسية والمشاركة في النقاشات ومراقبة تنفيذ السياسات العامة للحزب.
3- حق المشاركة في الفعاليات والدورات التطويرية التي ينظِّمها الحزب بعد ترشيحه من مكتب التدريب والتطوير وفق اللوائح الصادرة عنه.
4- للعضو الحق في تمثيل الحزب في المحافل والنشاطات العامة بما يحقِّق أهداف الحزب ويتناسب مع سياساته، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ومكتب الحزب في المحافظة والمكاتب المركزية واللجان الأخرى.
5- حق التمكين السياسي والإداري و الترشح للإنتخابات الوطنية والمحلية وفقاً للتعليمات التي تصدرها الأمانة العامة
ثانياً: واجبات العضو
1- يبذل العضو ما بوسعه من جهد ويُسهم في الأنشطة الداخلية والخارجية للحزب في إطار الالتزام بلوائح الحزب ونظامه الداخلي التي هي شرط مسبق لعضويته بالحزب.
2- وفقاً لبرامج الحزب ومبادئه وقراراته والأنظمة الداخلية التي تُشكِّلها المجالس المسؤولة فيه بصورة متوافقة مع الأحكام النافذة للدستور والقوانين العراقية، يؤدِّي عضو الحزب الواجب المنوط به بأمانة وإخلاص.
3- المساهمة في نشر أفكار الحزب بين المواطنين وتطوير العمل الجماعي واحترام الرأي الآخر.
4- أن يضع مصلحة المواطن وبلده العراق فوق جميع الاعتبارات والمصالح الأخرى.
5- أن يكون صادقاً نزيهاً في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية والسياسية، ويقوم بتنفيذ مقرَّرات الحزب بكل أمانة وصدق، ويكون حريصاً على سمعة الحزب وأعضائه ولا يطعن بهم أمام أي طرف آخر بأي صورة.
6- المحافظة على سرية المعلومات والقرارات المتعلقة بأنشطة الحزب وأفراده، ويُعدُّ خيانةُ أسرار الحزب والنيلُ من أعضائه بالطرق العلنية من الأفعال التي توجب الفصل مباشرةً بقرار من لجنة الضبط والسلوك الحزبي ومصادقة الأمين العام.
7- دفع الاشتراك المقرَّر بموجب التعليمات الصادرة عن الأمانة العامة للحزب.
المادة رقم (12): سجل قيد الأعضاء بالمكتب التنظيمي
يُؤرشَف جميع ما يتعلَّق بعضوية الحزب على مستوى المحافظة على أساس القضاء والناحية والأحياء السكنية والقرى والأرياف في سجل قيد خاص وقاعدة بيانات إلكترونية تُعدُّ باسم برنامج التنظيم الإلكتروني لأعضاء الحزب، تُحفظ لدى المكتب التنظيمي بالمقرِّ الرئيسي للحزب، ويُعتمد على قيود المكتب التنظيمي للفصل في حال نشوء نزاع داخل الحزب حول عضوية أحد الأعضاء.
الفصل الثالث: الهيكل التنظيمي لحزب البيت الوطني
المادة رقم (13): يتكوَّن الهيكل التنظيمي من:
أوَّلاً: المؤتمر العام هو أعلى سلطة تنظيمية وتشريعية في الحزب ويمثِّل جميع أعضائه، يعقد كل أربع سنوات بدعوة من الأمين العام أو من يخوِّله أو من ينوب عنه، دعوةً علنيَّة قبل الانعقاد بمدَّة لا تقلُّ عن شهر، وينعقد بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه, وفي حال لم تتحقق الأغلبية يصار الى دعوة أخرى خلال عشرة أيام وينعقد بمن يحضر من أعضاء الهيأة العامة على أن لا يقل عددهم عن 250 عضو . وينعقد تكميلياً في حال شغور منصب من مناصب الأمانة العامة ولم يغطِّه أعضاء الأمانة الاحتياط، وذلك بدعوة من الأمين العام، ولا يكون إلا لانتخاب أعضاء جدد لشغل المقاعد الشاغرة.
ثانياً: الأمين العام: وهو الشخص الذي يمثِّل هرم الحزب القيادي ومُخرِج قراره الأخير، ويُنتخَب من قِبَل المؤتمر العام للحزب، وتكون مدة ولايته للدورة الانتخابية ما بين مؤتمرَين.
ثالثاً: الأمانة العامة: وتتألَّف من (17) عضواً على أن يكون الأمين العام من بينهم، و(5) أعضاء احتياط يُنتخَبون في المؤتمر العام مع مراعاة التمثيل النسوي، وتكون مدة ولايتهم للدورة الانتخابية ما بين مؤتمرَين.
رابعاً: المكاتب التنفيذية وتتمثَّل بما يلي:
1- مكتب الأمين العام.
2- المكتب السياسي.
3- المكتب التنظيمي.
4- المكتب المالي.
5- المكتب القانوني.
6- مكتب شؤون الشباب والطلبة.
7- مكتب الشؤون الثقافية والدراسات الاستراتيجية.
8- مكتب الإعلام والعلاقات العامة.
9- مكتب التدريب والتطوير.
10- مكتب الماكنة الانتخابية.
11- المكتب النسوي
خامساً: مكتب الحزب في المحافظة:
يتكوَّن من جميع أعضاء الحزب في المحافظة، ويُعيَّن مديراً له من قبل الأمين العام ومصادقة الأمانة العامة، ويُعدُّ مسؤولاً عن اختيار فريقه الإداري لتنفيذ سياسات الحزب بالمحافظة وتنظيم نشاط أعضائها ورفعه للمصادقة من قِبَل الأمانة العامة. ويشمل فروعاً للمكاتب الرئيسة في الحزب، ولمكتب الحزب في المحافظة رسمُ هيكليَّة خاصة بالمحافظة وتنظيماتها، ويرفع المقترحات في هذا الشأن إلى الأمانة العامة للمصادقة عليها.
سادساً: يُحدَّد الهيكل التنظيمي وفقاً لدرجات ومستويات في سلَّم العمل الحزبي في المحافظات بموجب لائحة تنظيمية صادرة عن المكتب التنظيمي ومصادَق عليها من قِبَل مجلس الأمانة العامة للحزب، وتُعدُّ جزءاً لا يتجزَّأ من النظام الداخلي.
المادة رقم (14)
تُحلُّ الأمانة العامة عن طريق:
1- مؤتمر استثنائي يدعو إليه الأمين العام وبموافقة ثلثَي أعضاء الأمانة العامة، لغرض انتخاب أعضاء أمانة جدد.
2- عند انعقاد المؤتمر العام الدوري كل أربع سنوات.
المادة رقم (15): قرارات هيئات الحزب وصلاحياتها
أوَّلاً: القرارات والصلاحيات على مستوى (المؤتمر العام):
- انتخاب الأمين العام للحزب للدورة الانتخابية ما بين مؤتمرَين.
- انتخاب أعضاء الأمانة العامة الأصلاء والاحتياط للدورة الانتخابية ما بين مؤتمرَين.
- ج- المصادقة على الوثائق الأساسية لحزب البيت الوطني بما فيها النظام الداخلي والبرنامج السياسي.
- د- المصادقة على التقرير المالي.
- ه- حلُّ الحزب أو دمجه.
ثانياً: القرارات والصلاحيات على مستوى الأمانة العامة ومكاتبها التنفيذية:
1- الأمانة العامة:
- أ- إعداد البرامج ورسم السياسات العامة للحزب.
- ب- تعديل النظام الداخلي بقرار يُصوَّت عليه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الأمانة العامة بعد تقديم المقترح من الأمين العام أو ثلثَي أعضاء الأمانة العامة.
- ت- انتخاب أعضاء المكتب السياسي ولجنة الضبط والسلوك الحزبي والمكاتب التنفيذية واللجان الأخرى في هيكلية الحزب بعد ترشيحهم من قِبَل الأمين العام.
- ث- تنفيذ مقرَّرات المؤتمر العام وخطة العمل والمنهاج السياسي وكل ما يُقرُّ في المؤتمر العام.
- ج- تعقد الأمانة العامة اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر مرة واحدة على الأقل ، كما تعقد اجتماعاً استثنائياً عند الضرورة بدعوة من الأمين العام أو ثلثَي أعضائها.
- ح- فتح مكاتب الحزب في المحافظات العراقية على أن تعتمد تلك المكاتب طريقة عمل الحزب وفق نظامه الأساسي وتوجُّهاته العامة لتحقيق الأهداف المُعلَنة للحزب نفسها، وانتخاب مدير لها.
- خ- للأمانة العامة الحق في تشكيل اللجان المختصة التي تراها مناسبة لعمل الحزب.
- د- الإشراف على متابعة عمل اللجان.
- ذ- متابعة جميع نشاطات الحزب في المجالات كافَّة مع جميع المكاتب في المحافظات.
- ر- المصادقة على توصيات لجنة الضبط والسلوك الحزبي.
2- الأمين العام:
- الإشراف على عمل الأمانة العامة والمكاتب واللجان بالحزب كافَّة.
- تمثيل الحزب والتحدُّث باسمه وتعيين ممثليه لدى الجهات الرسمية، ويُعدُّ مُخرِجَ القرار الأخير للحزب.
- تعيين موظَّفي الحزب بمقترح يُرفع إلى الأمانة العامة.
- رئاسة اجتماعات الأمانة العامة والمؤتمر العام والمؤتمرات الخاصة بالحزب، وله حق تخويل غيره.
- تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن الأمانة العامة.
- المصادقة على التقارير والدراسات والجداول الصادرة عن مكاتب الأمانة العامة والمكتب السياسي واللجان كافَّة.
- تشكيل الهيئة الاستشارية والإشراف عليها والتوصية إلى الأمانة العامة بتشكيل اللجان عند الحاجة إليها.
- فتح حساب مصرفي في المصارف الحكومية بالدينار والدولار، وله حق تخويل غيره، وله الحق بالسحب والإيداع والصرف وتخويل الغير.
- تمثيل الحزب أمام دائرة شؤون الأحزاب والقضاء وكافَّة الجهات الأخرى، وله أن يخوِّل من يمثِّله قانوناً.
- التوقيع على محاضر الاجتماعات الخاصة بالأمانة العامة.
- يُكلِّف الأمين العام أحد نوابه بمهامه في حال غيابه.
3- نواب الأمين العام:
يُرشَّحون من قِبَل الأمين العام ويُنتخَبون من قِبَل الأمانة العامة بالأغلبية البسيطة، وتُخوَّل صلاحياتُهم من قِبَل الأمين العام حسب حاجة الحزب.
4- المكتب السياسي:
يتكوَّن من سبعة أعضاء أصلاء يُرشَّحون من قِبَل الأمين العام ويُصوَّت عليهم في الأمانة العامة بالأغلبية البسيطة، وأن يكون قد مضى على عضوية كل منهم مدةٌ لا تقل عن سنة في الحزب دون أن يكون قد فقد العضوية خلالها لأي سبب كان, تعقد جلساته بصورة مكثَّفة، وتُرفع تقاريره إلى الأمين العام، وتكون مهامه كالتالي:
- أ- التفاوض السياسي وعقد التحالفات مع الأحزاب الأخرى بإشعار الأمانة العامة وحضور الأمين العام.
- ب- إصدار البيانات السياسية الخاصة بالحزب بالتعاون مع المكتب الإعلامي.
- ت- مناقشة الوضع السياسي العام واتخاذ توصيات عاجلة فيه ورفعها إلى الأمانة العامة.
- ث- التنمية السياسية لأعضاء الحزب وفق برامج مُعدَّة بالتعاون مع مكتب التدريب والتطوير.
- ج- مراقبة الأداء السياسي لجميع مرشَّحي الحزب ونوابه وأعضائه في المجالس الوطنية.
5- المكتب التنظيمي:
يتكوَّن من مدراء المكاتب في المحافظات، ويكون مديره ومسؤوله المباشر مدير المكتب التنظيمي، ويمارس المهام التالية:
أ- استقبال طلبات الانتماء إلى الحزب والتأكُّد من صحة الوثائق المرفقة بها.
ب- إدارة جميع الأعمال المتعلقة بسجلات وجداول أعضاء الحزب.
ت- إعداد القوائم النهائية للأعضاء.
ث- تطوير التنظيمات وتوسيعها.
ج- عقد الاجتماعات التنظيمية المستمرة مع مكاتب الحزب في المحافظات.
ح- الإشراف على الحملات واللقاءات الترويجية للحزب.
خ- الإشراف على عمل مكاتب الحزب في المحافظات.
6- المكتب القانوني:
أ- متابعة الشكاوى والدعاوى القانونية الخارجية للحزب.
ب- الإشراف على قرارات الحزب وبياناته ومطبوعاته.
ج- تقديم الأبحاث والدراسات اللازمة للحزب.
د- النظر في مدى قانونية جميع القرارات الحزبية ورفع توصيات إلى الأمانة بذلك، ومتابعة الصيغ القانونية لكل ما يصدر عن الحزب.
ه- تنفيذ قرارات لجنة الرقابة والتفتيش.
7- المكتب المالي:
يكون مديره حصراً من الأمانة العامة، وله الحق في اختيار أمين الصندوق والمحاسب، وله الاستعانة بخبرات أعضاء الحزب لتنفيذ المهام الأساسية التالية:
أ- إعداد مشروع الموازنة العامة للحزب.
ب- تدقيق الحسابات الداخلية للحزب.
ت- استلام المساعدات والتبرُّعات والهبات المقدَّمة إلى الحزب.
ث- فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالحزب بتخويل من الأمين العام.
ج- تشكيل لجان المشتريات بعضوية المكتب القانوني.
ح- تنمية أموال الحزب بما يتناسب مع القانون العراقي.
خ- كتابة تقارير مالية شهرية وسنوية تُقدَّم إلى الأمانة العامة للحزب للمصادقة عليها.
8- مكتب شؤون الشباب والطلبة:
أ- وضع الخطط والبرامج لتفعيل دور الشباب والطلبة السياسي داخل الحزب وخارجه.
ب- الإشراف على الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية وكافَّة الأنشطة التوعوية الأخرى.
ج- وضع البرامج الخاصة بدعم الرياضة العراقية وتوسيع نطاق ممارستها والعمل على إيجاد تشريعات قانونية تعزِّز مكانتها، وتفعيل دور الشباب في عملية البناء والتنمية من خلال إعداد برامج تطويرية خاصة وتوفير فرص النجاح لهم في المجالات كافَّة.
9- مكتب الإعلام والعلاقات العامة:
وضع البرامج الخاصة بالجانب الإعلامي والعلاقات وفق رؤية الحزب، وكذلك تنظيم البروتوكولات المتعلقة بالمقابلات والزيارات وتوثيقها ونشرها، وإدارة جميع مواقع الحزب الإعلامية، ويقع على عاتقه تنظيم مواعيد الزيارات واللقاءات خارج الحزب وتنسيقها.
10- مكتب الشؤون الثقافية والدراسات الاستراتيجية:
إعداد البرامج الثقافية والندوات والمؤتمرات والمحاضرات التي ترفع مستوى الوعي، وكذلك الإشراف على المطبوعات المتعلقة بالغرض نفسه.
11- مكتب الأمين العام:
يكون مسؤولاً عن كل ما يتعلَّق بمكتب الأمين العام من لوجستيَّات وجميع الأمور الإدارية والتنظيمية داخله، ويكون مديره هو المقرِّر الرسمي لجلسات المؤتمر العام والأمانة العامة.
12- مكتب التدريب والتطوير:
يكون مسؤولاً عن جميع الورش والتدريبات الخاصة بالبيت الوطني، وعن تنمية موارده البشرية وتطويرها.
13- مكتب الماكنة الانتخابية:
يتكوَّن من خمسة أعضاء من الحزب يُشرف عليهم الأمين العام والمكتب السياسي، يُنتخَبون من قِبَل الأمانة العامة بترشيح من الأمين العام. مهمَّتهم الأساسية إدارة الماكنة الانتخابية للحزب في جميع الانتخابات التي يشارك فيها الحزب، ولهم الحق في الاستعانة بالمتخصِّصين ورسم السياسات في هذا الشأن، وتكون مهمَّتهم إدارة العملية الانتخابية، ويقدِّمون تقريرهم إلى الأمين العام للمصادقة عليه.
14- المكتب النسوي:
يكون مسؤول عن تمكين المرأة وتطويرها داخل وخارج الحزب, وترشيح النساء للمواقع القيادية في الحزب.
ثالثاً: القرارات والصلاحيات على مستوى مكتب الحزب بالمحافظة:
1- الإشراف على شؤون الحزب بالمحافظة.
2- تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمانة العامة والأمين العام.
3- استقبال طلبات الانتماء إلى الحزب.
4- متابعة شؤون أعضاء الحزب التابعين لمكتب المحافظة.
5- تنفيذ النشاطات والحملات واللقاءات الخاصة بالحزب في المحافظة.
6- رسم هيكلية الحزب بالمحافظة ورفعها إلى الأمانة العامة للمصادقة عليها.
7- رفع تقارير شهرية إلى الأمين العام عن نشاط الحزب في المحافظة.
المادة رقم (16): لجان الحزب
يُنتخَب أعضاؤها بالانتخاب المباشر من أعضاء الأمانة العامة للحزب بالأغلبية البسيطة، وتتكوَّن من:
أوَّلاً: لجنة الرقابة والتفتيش وتتولَّى المهام التالية:
1- متابعة جميع الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية بالحزب وتقديم تقرير دوري إلى الأمانة العامة.
2- الإشراف على النفقات الخاصة بالحزب.
ثانياً: لجنة الضبط و السلوك الحزبي:
تتكوَّن من (3) أعضاء أحدهم قانوني، وتشكَّل بقرار من الأمانة العامة، وتقوم بالنظر في الشكاوى الواردة والتحقيق فيها ورفع التوصيات إلى الأمين العام للمصادقة عليها. وتتولَّى المهام التالية:
1- متابعة الأداء الحزبي لدى الأعضاء ومدى التزامهم بنظام الحزب ولوائحه ومبادئه وأهدافه.
2- النظر في جميع الشكاوى الخاصة بالأعضاء.
3- لها الحق في فرض إحدى العقوبات المسبَّبة التالية:
أ- عقوبة التنبيه.
ب- عقوبة الإنذار.
ت- عقوبة تجميد العضوية لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ث- عقوبة الفصل من الحزب وفق مواد النظام الداخلي.
ثالثاً: لجنة المشتريات:
تتكوَّن من ثلاثة أشخاص يُنتخَبون من قِبَل الأمانة العامة لأي غرض تتجاوز قيمة مشترياته مليون دينار.
المادة رقم (17)
يحق للأمانة العامة عقد مؤتمر حزبي كل عام لأعضاء الهيئة العامة يترأسه الأمين العام للحزب، لمناقشة وضع الحزب والقضايا الوطنية، ويُعدُّ مؤتمراً تعبوياً وثقافياً تسترشد الأمانة العامة بمخرجاته.
الفصل الرابع: انتخابات رؤساء وأعضاء هيئات الحزب
المادة رقم (18): اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب
أوَّلاً: تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب:
يُنتخَب رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب بالأغلبية البسيطة من أعضاء الأمانة العامة، ويُترك لرئيس اللجنة اختيار أعضائها، على أن يُقدِّم رئيس اللجنة إلى الأمانة العامة قائمةً بأسماء أعضاء اللجنة وعددهم خمسة أعضاء بمدَّة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ انتخابه للتصويت عليهم من قِبَل الأمانة بالأغلبية البسيطة. ويُشترط فيهم عدم الترشُّح للانتخابات المراد تنظيمها داخل مفاصل الحزب، وأن يكون قد مضى على عضويتهم سنةٌ كاملة بالحزب، ولهم الحق في الاستعانة بأي عضو يساعدهم في كافة المتطلبات الأخرى.
ثانياً: صلاحيات اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب:
1- إعداد القوائم النهائية لأعضاء الحزب الذين يحق لهم الترشُّح والانتخاب واعتمادها.
2- استلام طلبات الترشُّح من أعضاء الحزب الواردة أسماؤهم بالقوائم النهائية.
3- تحديد مواعيد إجراء العمليات الانتخابية الداخلية للحزب.
4- تنفيذ الانتخابات الداخلية للحزب.
5- فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
6- النظر في الاعتراضات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية.
7- إعداد التقرير النهائي لعملية الانتخاب وتقديمه إلى مقرِّر اجتماع الهيئة المنتخبة.
المادة رقم (19): إجراءات الترشُّح والانتخاب
أ- يقوم الأعضاء الراغبون في الترشُّح بتعبئة طلب الترشُّح المُعدِّ من قِبَل اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب ويُقدَّم لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه من أعضاء اللجنة.
ب- على اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب البتُّ في قانونية ترشُّح العضو خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلُّمها الطلب.
ج- لرئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب دعوة ممثِّلين عن وسائل الإعلام والمؤسسات ذات العلاقة لحضور عملية الانتخاب.
د- تُقدَّم الاعتراضات والشكاوى من قِبَل الأعضاء المترشِّحين لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه من أعضاء اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية، وعلى اللجنة البتُّ في تلك الاعتراضات خلال سبعة أيام من تاريخها.
ه- يُقدِّم رئيس اللجنة تقريره النهائي إلى مقرِّر الأمانة العامة المنتخبة.
و- ينتهي عمل اللجنة بانتهاء العملية الانتخابية بجميع مراحلها الواردة في هذا النظام.
المادة رقم (20)
أوَّلاً: يُمنع على العضو المرشَّح لأي منصب من مناصب الحزب استخدام الأساليب غير الديمقراطية في حملته الانتخابية، وإذا ثبت عليه ذلك يُعدُّ طلب ترشُّحه لاغياً.
ثانياً: تُقرِّر اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب الجدول الزمني الخاص بكل عملية انتخابية، وعلى الأعضاء المرشَّحين الالتزام بذلك الجدول، ويحق لهذه اللجنة إلغاء طلبات الأعضاء المرشَّحين المخالِفين.
ثالثاً: لا يجوز للعضو المرشَّح الاستعانة بأي شخص أو جهة من خارج الحزب للترويج له أو دعمه مادياً أو معنوياً في الانتخابات الداخلية للحزب، وإذا ثبت عليه ذلك يُعدُّ طلب ترشُّحه لاغياً ويحال الى لجنة الضبط والسلوك الحزبي.
المادة رقم (21): تغيير اسم الحزب
يُستبدَل اسم الحزب بمقترح يُقدَّم من الأمين العام وبقرار من الأمانة العامة بأغلبية ثلثَي عدد أعضائها، ويتولَّى االمخول القانوني في الحزب اتخاذ كافَّة الإجراءات القانونية لأغراض استبدال اسم الحزب.
المادة رقم (22): حلُّ الحزب
يُحلُّ الحزب بقرار يصدر عن الأمانة العامة بأغلبية الثلثَين، وتؤول أموال الحزب وممتلكاته إلى الجهة التي يحدِّدها قرار الحلِّ.
الفصل الخامس: النظام المالي للحزب
المادة رقم (23): إيرادات الحزب
تُحدَّد الواردات المالية للحزب بالمصادر التالية:
أوَّلاً: رسوم اشتراك أعضاء الحزب وتُحدَّد بلائحة تصدر عن الأمانة العامة.
ثانياً: التبرُّعات والهبات المقدَّمة إلى الحزب وفق القوانين والتشريعات العراقية المعمول بها.
ثالثاً: المساعدات المالية المقدَّمة من قِبَل الدولة للحزب وفق القوانين والتشريعات المعمول بها.
رابعاً: ما يُقدِّمه المكتب المالي من تنمية وإدارة لأموال الحزب وفقاً للقوانين العراقية.
المادة رقم (24): مصروفات الحزب
أوَّلاً: صلاحية الشراء:
يُؤمَّن ما يحتاجه الحزب من لوازم بقرار من الأمانة العامة وفقاً للصلاحيات التالية:
1- للمكتب المالي شراء لوازم بمبلغ لا يزيد على مليون دينار عراقي.
2- للمكتب المالي شراء اللوازم التي تتجاوز قيمتها مليون دينار عراقي من خلال لجنة مشتريات تُشكِّلها الأمانة العامة بعضوية ممثِّل من المكتب القانوني وبواقع ثلاثة أعضاء بينهم مقرِّر اللجنة، ويحق للجنة المشتريات الاستعانة بأي عضو من أعضاء الحزب للاستشارات العلمية والتقنية المتعلقة بموضوع المشتريات.
3- يُصادق مجلس الأمانة العامة على قرارات لجنة المشتريات، ويُحرَّر المستندات والصكوك وتُستلَم اللوازم المشتراة وتُدرَج وتُقيَّد.
ثانياً: إجراءات الصرف:
1- المفوَّضون بالتوقيع على مستندات الصرف والشيكات هم:
أ- الأمين العام أو من يخوِّله.
ب- مدير المكتب المالي بتخويل من الأمين العام.
2- بعد توريد اللوازم وإجراء القيود اللازمة يُحوَّل الطلب ووصولات الشراء إلى المكتب المالي لتنظيم مستند صرف باسم صاحب الطلب.
3- يُوقَّع مستند الصرف من الأمين العام إذا كانت قيمته لا تزيد على مليون دينار عراقي، ويُوقَّع من الأمين العام بعد تقرير لجنة المشتريات إذا زادت القيمة على ذلك.
4- يُحوَّل مستند الصرف إلى المحاسب العام للحزب لتحرير صك بقيمة المستند باسم صاحب الاستحقاق (المستفيد الأوَّل)، ويُوقَّع الصك من قِبَل الأمين العام.
5- يُسلَّم الصك أو المبلغ النقدي لصاحب الاستحقاق بعد توقيعه في الخانة المخصَّصة في مستند الصرف، ويُرفق معه ما يثبت شخصيته أو يُسجَّل رقم بطاقة إثبات الشخصية ومكان صدورها وتاريخها في الخانة المخصَّصة لذلك.
6- يُقيِّد المحاسب العام للحزب رقم مستند الصرف في دفتر يومية الصندوق ويُثبَّت رقم الصك وتاريخ تسليمه في الخانة المخصَّصة لذلك.
ثالثاً: تدقيق الحساب المصرفي:
1- لدى ورود كشف الحساب المصرفي في نهاية الشهر يقوم المكتب المالي بمطابقة القيود الواردة في كشف حساب المصرف مع القيود في دفتر الصندوق للمقبوضات والمدفوعات في الجانبَين (دائن ومدين)، وإجراء التسوية المصرفية وفق الأصول المحاسبية المعمول بها.
2- يُزوِّد المكتب المالي الأمانةَ العامة بكشف في نهاية كل شهر يُبيِّن فيه الوضع المالي للحزب.
المادة رقم (25): الميزانية العامة للحزب
في نهاية السنة المالية يقوم المكتب المالي بإعداد تقرير الموازنة العامة للحزب ويُقدِّمها إلى مجلس الأمانة العامة للمصادقة عليها واعتمادها.
المادة رقم (26)
أوَّلاً: المستندات والوثائق والسجلات المحاسبية:
1- مستندات المقبوضات.
2- مستندات المدفوعات.
3- مستندات القيود.
ثانياً: يجوز للحزب الاحتفاظ بسجلات إضافية تتلاءم مع طبيعة نشاطه.
ثالثاً: يتولَّى المكتب المالي تصميم المستندات والدفاتر والسجلات المالية الأخرى اللازمة وطباعتها وشراءها لعمليات الصرف والقبض وكافَّة القيود وفق الأنظمة الإدارية والمالية المعتمدة ووفق القوانين والتعليمات النافذة.
رابعاً: يحتفظ الحزب بالسجلات ومستندات الصرف وجلود المقبوضات والإدخال والإخراج ومستندات القيد في مقرِّ الحزب، وتُنظَّم بأسلوب يُسهِّل الرجوع إليها.
خامساً: لا يجوز الحك والشطب أو استخدام حبر تصحيح الأخطاء على السجلات أو القرارات أو النماذج المالية، وإذا وقع خطأ يُشطب باللون الأحمر ويُكتب الرقم الصحيح باللون الأزرق ويُوقِّع من قام بالتصحيح مع كتابة اسمه الصريح.
سادساً: في حال إلغاء أي وصل مقبوضات تُوضع إشارة (*) عليه ويُثبَّت مع بقية نسخ الوصل في الجلد ويُوقَّع عليه من قِبَل المكتب المالي مع بيان سبب الإلغاء.
سابعاً: إذا فُقد أي نموذج مالي أو سجل قبل الاستخدام أو بعده فعلى المكتب المالي إبلاغ الأمانة العامة خطِّياً بذلك، وتُثبَّت أرقام النماذج المالية أو السجلات في كتاب الإبلاغ.
ثامناً: يقوم المكتب القانوني بالتعاون مع لجنة الرقابة والتفتيش بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب فقد النموذج المالي، وتُزوَّد الأمانة العامة بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
تاسعاً: إذا فُقد الصك المسحوب وأُشعر الحزب بذلك يقوم مدير المكتب المالي بإبلاغ المصرف عن ذلك ليُصدر المصرف تعميماً بعدم صرفه عند تقديمه، ويُصرَف صكٌّ بدلاً منه (بدل ضائع) بعد انقضاء مدة لا تقل عن شهر من تاريخ التعميم، بشرط ورود آخر كشف من المصرف يُشير إلى عدم تقديم الصك المفقود للصرف خلال المدة المذكورة.
عاشراً: يُحدَّد رواتب الموظَّفين المعيَّنين في الحزب وأجورهم بقرار من الأمانة العامة.
الحادي عشر: يُحدَّد راتب الأمين العام ورواتب من ترتئي الأمانة العامة تحديدَها بقرار منها.
الفصل السادس
المادة رقم (27): سجلات الحزب
أوَّلاً: سجل قيد الأعضاء: يُحتفَظ به في المقرِّ الرئيسي للحزب وهو مسؤولية المكتب التنظيمي.
ثانياً: سجل القرارات: يُحتفَظ به في المقرِّ الرئيسي للحزب وهو مسؤولية مكتب الأمين العام.
ثالثاً: سجل قيد المستندات الصادرة والواردة: يُحتفَظ به في المقرِّ الرئيسي للحزب وهو مسؤولية مكتب الأمين العام وهو نفسه مقرر الأمانة العامة.
رابعاً: سجل الإيرادات والمصروفات: يُحتفَظ به في المقرِّ الرئيسي للحزب وهو مسؤولية المكتب المالي.
خامساً: سجل الأثاث والتجهيزات: يُحتفَظ به في المقرِّ الرئيسي للحزب وهو مسؤولية المكتب المالي.
سادساً: السجلات الأخرى كسجل الزيارات مسؤولية مدير مكتب الأمين العام .
الفصل الثامن
المادة رقم (28): أحكام ختامية عامَّة
أوَّلاً: يحق لمن تولَّى مسؤولية داخل الدولة العراقية -كنواب البرلمان ومجالس المحافظات- أو المسؤولين الحكوميين وهو عضو في الحزب حضورُ اجتماعات الأمانة العامة والمكتب السياسي.
ثانياً: للحزب فتح فروع لأعضائه العراقيين خارج البلاد وفقاً للقوانين العراقية النافذة، ويصدر بلائحة من الأمانة العامة تفصيلاً لذلك.
ثالثاً: في حال تساوي الأصوات في أي انتخابات داخلية يُصار إلى جولة ثانية بين أعلى اثنَين حصولاً على الأصوات، ويُعدُّ من يحصل على أعلى الأصوات في الجولة الثانية فائزاً فيها.
رابعاً: لمدراء المكاتب بما فيهم مدراء الحزب في المحافظات كافَّة اختيارُ كابينتهم ونوابهم لتسهيل نجاح مهامهم، ولهم الاستعانة بخبرات الحزب وخبرات من خارجه.
خامساً: المكاتب الانتخابية للحزب ومرشَّحوه كافَّة يخضعون للنظام الداخلي للحزب ويكونون تحت إشراف الأمانة العامة والأمين العام والمكتب السياسي ولجنة الماكنة الانتخابية.
سادساً: الأعضاء المؤسِّسون للحزب: لهم في الأحوال الاعتيادية حضور جميع اجتماعاته الرسمية في مجالسه كافَّة.
سابعاً: التواصل داخل الحزب يكون بالطرق الإدارية الرسمية والإلكترونية عن طريق البريد الإلكتروني فحسب، ولا تُعدُّ مجموعات التواصل الاجتماعي أداةً رسمية للتخاطب، ولا يُسمح بإنشاء مجموعات باسم الحزب وفروعه إلا بعلم المكتب التنظيمي وإشرافه المباشر، وتكون للتبليغ بالقرارات فقط.
